
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، حيث تضمنت عددًا من الأحكام المهمة، أبرزها تحديد نطاق سريان أحكام القانون من خلال عنصرين أساسيين هما: الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات الأخرى التي تساهم فيها الدولة. أما بالنسبة للشركات المملوكة بالكامل فهي تلك التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له، وكذلك الشركات التي تملكها تلك الشركات سواء بمفردها أو بالاشتراك مع وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. بينما تتعلق الثانية بالمساهمات من أي جهة من الجهات المذكورة سابقًا في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها، وذلك في حدود تلك المساهمات. كما أن سريان القانون المرافق على هذه الشركات والمساهمات لا يخل بما ورد من قواعد أو اشتراطات في عقود تأسيس هذه الشركات أو أنظمتها الأساسية أو اتفاقيات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار التي أُنشئت طبقًا لها
كما تضمنت مواد الإصدار تحديد الشركات والمساهمات غير الخاضعة لأحكام القانون بشكل صريح، بالإضافة إلى تحديد القوانين التي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون مثل قانون سوق رأس المال وقانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء وقانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية. كذلك تم تكليف رئيس مجلس الوزراء بإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وإلغاء المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته لتأكيد جواز التصرف في الأسهم المملوكة للأشخاص العامة أو الشركات والبنوك ذات الملكية الكاملة للدولة في شركات القطاع العام إلى غيرها من الأشخاص بدءًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وجاءت نصوص مواد الإصدار كالتالي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
وتسري أحكامه على الشركات التي يكون رأسمالها مملوكًا بالكامل لوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة وملكيتها فى الشركات المحلية والأجهزة ذات الميزانيات الخاصة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بغض النظر عن النظام القانوني الذي تخضع له. كما تسري أحكامه أيضًا على مساهمات وحدات الجهاز الإداري للدولة والجهات والشركات المشار إليها في الفقرة السابقة في رءوس أموال الشركات غير المملوكة بالكامل لها وذلك ضمن حدود تلك المساهمات ودون إخلال بالقواعد والاشتراطات الواردة بعقود تأسيس هذه الشركات وأنظمتها الأساسية أو باتفاقيات المساهمين أو اتفاقيات الاستثمار المنشأة وفقًا لذلك.
ولا تسري أحكامه على:
لا تخل أحكام القانون المرافق بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2009 والقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء والقانون رقم 127 لسنة 2015 الذي يرخص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة والقانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية وقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.
المادة الثالثة
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وخاصة وثيقة سياسية ملكية الدولة، وإلى أن تصدر هذه القرارات يستمر العمل بالقرارات القائمة بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
تلغى المادة (27) من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
- الشئون الأفريقية بالنواب تعقد اجتماعا غدا لبحث رؤية الخارجية تجاه أفريقيا
- مقترح من لجنة الزراعة في البرلمان لدمج الشعير مع القمح في صناعة الخبز والمسؤول يعلق
- مناقشة خطة الحكومة لدعم إنتاج الأدوية الحيوية في جلسة "صناعة النواب"
- لجنة التعليم بالنواب تبحث طلب إحاطة حول مشكلات تنسيق رياض الأطفال في الجيزة
- تأكيد النواب على التزام الحكومة بالنسب الدستورية للمخصصات في موازنة 2025/2026