قانون العمل الجديد يحدد شروط اعتبار العامل مستقيلاً بسبب الغياب

قانون العمل الجديد يحدد شروط اعتبار العامل مستقيلاً بسبب الغياب

نص قانون العمل الجديد يحدد آليات واضحة لضبط حالات الغياب غير المبرر للعامل، حيث يسعى لتحقيق الانضباط داخل بيئة العمل مع الحفاظ على الحقوق القانونية لجميع الأطراف وأكدت المادة (166) من القانون أن العامل يُعتبر مستقيلاً من عمله إذا تغيب بدون مبرر مشروع لأكثر من 20 يومًا متقطعة خلال سنة واحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية.

ويشترط القانون في الحالتين أن يتم إنذار العامل بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من ينوب عنه، وذلك بعد مرور 10 أيام غياب في الحالة الأولى و5 أيام في الحالة الثانية قبل اتخاذ أي إجراء باعتباره مستقيلاً.

أما المادة (167) فتتناول الإجراءات التنظيمية المرتبطة بتوثيق هذه الاستقالة الضمنية وتفاصيل تنفيذها، حيث من المنتظر أن تنص على الضوابط التي تضمن عدم تعسف صاحب العمل أو المساس بحقوق العامل.

يأتي هذا النص في إطار سعي الدولة إلى تحقيق توازن بين التزامات العامل ومسؤوليات صاحب العمل ومنع التغيب غير المبرر الذي قد يضر بسير العملية الإنتاجية.

قد يهمك أيضاً :-