
وضع رقم 149 لسنة 2019 ضوابط تتبعها الجمعيات الأهلية للحصول على تبرعات حيث نص القانون على أنه يجوز للجمعية بترخيص من الجهة الإدارية جمع التبرعات من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو أجنبية مرخص لها بالعمل داخل مصر.
وألزم كل من وجه الدعوة للجمهور لجمع التبرعات النقدية والعينية بخلاف مؤسسات المجتمع الأهلي أن يخطر الجهة الإدارية خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ توجيه الدعوة وتوضيح الغرض من تلك الدعوة.
ولا يجوز التصرف في التبرعات الناتجة عن تلك الدعوة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة الإدارية وموافاتها ببيان إجمالي بما تم جمعه من تبرعات وأوجه ومستندات الصرف وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات والشروط المتطلبة للتصريح بجمع التبرعات بصورها المختلفة.
وتلتزم الجمعية بأن تنفق أموالها في الأغراض المخصصة لها ولها أن تستثمر فائض إيراداتها على نحو يضمن لها الحصول على مورد مالي ملائم أو أن تعيد توظيفها في مشاريعها الإنتاجية والخدمية لدعم أنشطتها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية وفي جميع الأحوال يمتنع على الجمعية الدخول في مضاربات مالية.
ويجوز للجمعيات الاحتفاظ بما تتلقاه من عملة أجنبية داخل حسابها إذا كان نشاطها يتطلب ذلك ويتم التصرف فيها بمراعاة أحكام هذا القانون والقواعد الصادرة من البنك المركزي المصري.
- القانون يحدد آليات جمع التبرعات لصالح الجمعيات الأهلية مع تفاصيل جديدة
- هل يمكن تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين دون الحاجة إلى ترخيص؟
- محمود فوزى يؤكد أهمية العمل الخيرى كجزء أساسي من استراتيجيات التنمية المستدامة
- وزير التعليم يؤكد أهمية الزيارات الميدانية لمتابعة الوضع على أرض الواقع
- مشيرة خطاب تتباحث مع محافظ الأقصر حول تعزيز ثقافة حقوق الإنسان