
نصت المادة 13 على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها بطريقة تميز بين المواطنين أو تسيء إليهم، كما أنها تمنع الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
يحق للجهاز طلب تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل من المورد والمعلن، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان المنتج المعني يشكل خطرًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، فإنه يمكن للجهاز اتخاذ إجراءات لوقف الإعلان مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، وفي هذه الحالة يتعين عليه تحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
- استكشف أهداف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
- أبرز مشاهد العنف التي شهدتها "الإرهابية" قبل فض اعتصام رابعة المسلح
- لا ننسى جرائم "لواء الثورة الإرهابية" التي استهدفت أقسام الشرطة والكنائس
- أبرز عمليات الحرق والتدمير التي نفذتها الجماعات الإرهابية خلال فض اعتصام رابعة
- حماية المستهلك تؤكد توفر السلع في الأسواق واستقرار نسبي للأسعار
شارك