
نصت المادة 13 على أنه يحظر استيراد منتجات أو إنتاجها أو تداولها أو الإعلان عنها بطريقة تميز بين المواطنين أو تسيء إليهم، كما أنها تمنع الإخلال بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.
يحق للجهاز طلب تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل من المورد والمعلن، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال ثلاثة أيام من تاريخ الطلب، أو كان المنتج المعني يشكل خطرًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، فإنه يمكن للجهاز اتخاذ إجراءات لوقف الإعلان مؤقتًا لمدة لا تتجاوز سبعة أيام، وفي هذه الحالة يتعين عليه تحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
- حزب الجبهة الوطنية يشكل أمانة للعلاقات الحكومية برئاسة محمد عبدالظاهر
- 30 يونيو شهدت تصديًا لتدهور الأوضاع الأمنية في المحافظات
- كل ما تحتاج معرفته حول الحصول على إجازة مرضية وفقًا للقانون
- اكتشف الأسباب وراء تأسيس المحكمة الجنائية الدولية وصلاحياتها
- الجبهة الوطنية تشكل أمانة لشؤون المجالس البرلمانية برئاسة سليمان وهدان
شارك