
يعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وثيقة تاريخية هامة في مسيرة حقوق الإنسان، فقد صاغه ممثلون من خلفيات قانونية وثقافية متنوعة من جميع أنحاء العالم، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في باريس بتاريخ 10 ديسمبر 1948 بموجب القرار 217 ألف، ليكون معياراً مشتركاً تسعى إليه كافة الشعوب والأمم، ويحدد لأول مرة الحقوق الأساسية التي يجب حمايتها عالمياً.
ترجمت تلك الحقوق إلى 500 لغة مختلفة من لغات العالم، ومن المعروف على نطاق واسع أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ألهم وأسس لاعتماد أكثر من سبعين معاهدة لحقوق الإنسان تطبق اليوم بشكل دائم على المستويات العالمية والإقليمية.
وجاءت الديباجة كالتالي:
لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم، فإن تناسي حقوق الإنسان قد أدى إلى أعمال همجية أثارت غضب ضمير البشرية، وظهور عالم يتمتع فيه البشر بحرية الكلام والمعتقد والتحرر من الخوف والعوز يعد أعلى تطلعات الناس.
ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكي لا يضطر المرء إلى التمرد على الاستبداد والظلم، فإنه من الجوهري تعزيز العلاقات الودية بين الدول.
كما أكدت شعوب الأمم المتحدة في الميثاق إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية، وعزمت على دفع الرقي الاجتماعي قدماً ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، حيث تعهدت الدول الأعضاء بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها.
إن الإدراك العام لهذه الحقوق والحريات له أهمية كبرى لتحقيق هذا التعهد، لذا تنادي الجمعية العامة بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كمستوى مشترك ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع لتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات عبر التعليم والتربية واتخاذ إجراءات دائمة قومية وعالمية لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة فعالة بين الدول الأعضاء وشعوب المناطق الخاضعة لسلطاتها.
وتنص المادة 1 منه على أن يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق، وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
فيما نصت المادة 2 على أنه لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان دون تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.
وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييز بناءً على الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد الذي ينتمي إليه الشخص سواء كان مستقلاً أم تحت الوصاية أم غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأي قيد آخر على سيادته.
ونصت المادة 3 على أنه لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
- أبرز مشاهد العنف التي شهدتها "الإرهابية" قبل فض اعتصام رابعة المسلح
- غرامة تصل إلى مليون جنيه عقوبة لتداول منتجات تخالف قواعد النظام العام
- لا ننسى جرائم "لواء الثورة الإرهابية" التي استهدفت أقسام الشرطة والكنائس
- أبرز عمليات الحرق والتدمير التي نفذتها الجماعات الإرهابية خلال فض اعتصام رابعة
- لا ننسى كيف زرعت التنظيمات الإخوانية الخوف والإرهاب في نفوس المصريين