
نصّت المادة (151) من قانون العمل الجديد على تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل في حال تسبب العامل بفقد أو إتلاف أدوات أو خامات أو منتجات تخص جهة العمل سواء كان ذلك عن طريق الخطأ أو بسبب العمل نفسه وبحسب نص المادة يلتزم العامل بتعويض صاحب العمل عن قيمة ما فقده أو تم إتلافه ويحق لصاحب العمل بعد إجراء تحقيق رسمي وإخطار العامل أن يباشر اقتطاع المبلغ المستحق من أجر العامل بشرط ألا يتجاوز الاقتطاع أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
وأكدت المادة على حق العامل في التظلم أمام المحكمة العمالية المختصة من تقدير صاحب العمل لقيمة التلف أو الفقد وذلك وفقًا للمدد والإجراءات المنصوص عليها في القانون وفي حال قضت المحكمة بعدم أحقية صاحب العمل بالمبلغ أو أقرّت بأقل منه يُلزم صاحب العمل برد ما تم اقتطاعه دون وجه حق خلال سبعة أيام من تاريخ صدور الحكم.
كما شددت المادة على أنه لا يجوز لصاحب العمل استيفاء مستحقاته عبر الاقتطاع لما يزيد عن أجر شهرين ضمانًا لحقوق العامل وعدم الإضرار باستقراره المالي.
- تعويض شهرين عن كل سنة خدمة في قانون يحمي العمال من الفصل التعسفي
- قانون العمل الجديد يتيح تخفيض ساعات العمل اليومية للحوامل وإجازة وضع تصل إلى 4 أشهر
- القانون يضمن إجازة مدفوعة الأجر لأداء مناسك الحج للعاملين
- قانون العمل يتيح للعامل الحصول على 7 أيام إجازة عارضة بحد أقصى يومين في المرة الواحدة
- قانون العمل يضمن حق العامل في الحصول على إجازة دراسية مدفوعة الأجر خلال أيام الامتحانات الفعلية