
كتب – نشأت علي: أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروع قانون مُقدم من الحكومة يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ليكون بديلاً عن مشروع القانون السابق الذي تم تقديمه إلى مجلس النواب بتاريخ ٢٨/٤/٢٠٢٥ حول نفس الموضوع، وتم إحالته إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية
تضمن المشروع تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع ٧ سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و٥ سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، كما ألزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
يهدف المشروع أيضاً إلى إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقاً لإرادة الطرفين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما يتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ١٠٠٠ جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره ٤٠٠ جنيه في المناطق المتوسطة، و٢٥٠ جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
أما بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى فسيتم زيادة القيمة الإيجارية القانونية بنسبة خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
كما ستُرفع القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنوياً بنسبة ١٥%.
سيتعين تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية وفقاً لمعايير عدة منها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، على أن تُحدد القيمة الإيجارية المستحقة بناءً على هذا التصنيف، وأن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ٣ شهور من تاريخ العمل بالقانون.
أيضاً استحدث المشروع حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
من جهة أخرى، يمنح المشروع المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة مع مراعاة الأسبقية للفئات الأولى بالرعاية.
وأخيرًا يلزم المشروع الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكًا خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة عند حدوث تزاحم.
- النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد موافقة لجنة الإسكان في مجلس النواب
- اجتماع إسكان النواب يشهد مناقشات حامية حول مشروع قانون الإيجار القديم
- الإيجار القديم يثير الجدل.. الفيومي يرد على ضياء داود: حديثك مكرر وأنا أعاني من ألزهايمر
- رئيسا وزراء مصر وصربيا يقودان جلسة مباحثات موسعة لبحث مجموعة من القضايا
- مدبولي يؤكد أن زيارة رئيس وزراء صربيا تمثل بداية جديدة لتعزيز شراكتنا