
ننشر المقدم من الحكومة في صياغته الجديدة قبل مناقشته بلجنة الإسكان بمجلس النواب اليوم.
وفيما يلي ننشر مواد مشروع القانون
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (1):
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1987 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ولسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (2):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأغراض الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3):
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، على أن يراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
- الموقع الجغرافي: ويشمل طبيعة المنطقة والشوارع الكائن بها العقار
- مستوى البناء: ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة
- المرافق: المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق
- شبكة الطرق: ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
- القيمة الإيجارية السنوية: للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، الكائنة في ذات المنطقة
مادة (4):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق متميزة بزيادة عشرين مثلًا للقيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألفي جنيه، ويوقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن بالمناطق المتوسطة، واثني عشر ونصف مثلًا للأماكن بالمناطق الاقتصادية، وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنيه للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيهًا للأماكن في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال لجان حصر اتهام الحصر المشار إليها بالمواد (3) من هذا القانون من أعمالها بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من أمد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (3) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5):
اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأغراض الطبيعية لغير السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4)، و(5) من هذا القانون سنويًا بصفة دورية بنسبة (15%).
مادة (7):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بحسب الأحوال بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أيٍّ مما يلي:
- * إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للمكان المؤجر لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- * إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام بنفس الغرض المعد له المكان المؤجر.
مادة (8):
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2, 7) يكون لكل مستأجر أو ممن امتد إليهم عقد الايجار وفقاً لأحكام القوانين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما وقبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود في المادة (2) أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تملكاً، وذلك بطلب يقدمونه مع إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة مع أسبقية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وعلى الأخص المستأجر الأصلي وزوجه وأولاده ممن امتد إليهم عقد الايجار.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهرٍ واحدٍ قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (٢) تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين الطرفين ، وكذلك رقم 6 لسنة 1997 الذي يعدل الفقرة الثانية للمادة29 للقانون رقم49 لعام1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجارات الأماكن غيرالسكنية اعتباراََمن اليوم التالي لمرور سبع سنوات منذ تاريخ العمل بهذا القانون كما تلغى كل حكم يخالف أحكامه.
مادة(10):
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراََمن التاريخ الذي يلي نشره.
- مستشار رئيس النواب يؤكد حق البرلمان في التدخل التشريعي بشأن قانون الإيجار القديم
- وزير المجالس النيابية يؤكد التزام الحكومة بتوفير السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم ووقوفها إلى جانب الشعب
- محمود فوزي يؤكد التزام الحكومة بتوفير سكن بديل للمستأجرين والدفاع عن حقوق المواطنين
- خلافات في لجنة الإسكان بالنواب حول الإيجار القديم وداود يحذر من أن القانون قنبلة موقوتة
- إسكان النواب توافق بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم مع النص الرسمي الكامل