موافقة نهائية من “إسكان النواب” على مشروع قانون الإيجار القديم

موافقة نهائية من “إسكان النواب” على مشروع قانون الإيجار القديم

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية نهائياً على مشروع قانون يتعلق ببعض الأحكام الخاصة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

وفيما يلي نستعرض أبرز ملامح مشروع القانون وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ 16/6/2025:

تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تكون (7 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(5 سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، كما ينص المشروع صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.

إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية لتصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدنى وفقاً لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.

زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، بينما ستكون بواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة و(250 جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (5 أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.

زيادة القيمة الإيجارية لكل من الأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى خلال الفترة الانتقالية بشكل دوري سنوياً بنسبة تصل إلى (15%).

تشكيل لجان حصر ضمن كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية)، وذلك بناءً على عدة معايير منها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، حيث يتعين أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (3 شهور) من تاريخ العمل بالقانون.

استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان مغلقاً لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد له المكان المؤجر.

منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكًا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، مع أولوية التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.

إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية إيجاراً أو تمليكًا خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، مع مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة عند التزاحم على الأولوية.

قد يهمك أيضاً :-