
نص المشرع في قانون الانتخابات رقم 84 لسنة 2025، في مادته “10” المعنية بآليات تقديم المرشح لطلبه لعضوية مجلس النواب، وقد نصت المادة “10” على ما يلي:
يتقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب في الدوائر المخصصة للانتخابات بالنظام الفردي من طالبي الترشيح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، وذلك خلال المدة التي تحددها اللجنة والتي يجب أن تكون على الأقل خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية:
– بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
– صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشيح.
– بيان يوضح ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
– إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
– الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
– شهادة إنهاء الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يعيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون.
– إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزينة المحكمة الابتدائية كضمان.
بالإضافة إلى المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
كما تنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
- الحرية المصري يؤكد مشاركته في الانتخابات البرلمانية بكوادر تتولى غالبية المقاعد الفردية
- اللواء رفعت قمصان يؤكد إشراف القضاء على الانتخابات البرلمانية المقبلة - (فيديو)
- قمصان يؤكد حرص الحكومة على عدم التدخل في سير العملية الانتخابية (فيديو)
- طارق درويش يؤكد قدرة تحالف الأحزاب المصرية على المنافسة في الانتخابات المقبلة
- رئيس حزب الريادة يؤكد أن التحدي الحقيقي سيكون في المنافسة على المقاعد الفردية