
نصت المادة 120 على ضرورة تنظيم العمل داخل المنشأة بطريقة تضمن لكل عامل الحصول على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة كحد أقصى، وفي جميع الأحوال تكون هذه الراحة مدفوعة الأجر.
واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة الأولى من هذه المادة، يسمح في الأماكن النائية عن العمران، وكذلك في الأعمال التي تتطلب طبيعة العمل أو ظروف التشغيل فيها استمرار النشاط، بتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل لمدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على هذه الراحات الأسبوعية المجمعة، كما تضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال قواعد لتنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة وفقًا للقرارات الصادرة عنها.
ويراعى عند حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع يتوفر فيه مواصلات وتنتهي عند ساعة العودة إليه.
- "1500 جنيه" منحة العمالة الغير منتظمة 2025 بالرقم القومي عبر موقع وزارة العمل
- تحرك برلماني عاجل لمواجهة الحوادث المتكررة على الطريق الإقليمي
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- أستاذ طرق يقترح لجنة لوضع بدائل للإقليمي حتى انتهاء أعمال الصيانة
- طلب إحاطة لتخصيص منح دراسية للمتفوقين في المناطق الريفية والأكثر فقراً