
يمكن إخلاء المكان قبل المدة المحددة فى القانون فى حالات معينة، كما أشارت إليها المادة “7” من القانون ذاته وهى كالآتى:
بموجب المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يتعين على المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة في المادة 2 من هذا القانون، أو عند تحقق أي من الحالتين التاليتين.
1- إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون مبرر، فإن ذلك يعد سببًا للإخلاء.
2- إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار يملك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي تم تأجير المكان لأجله، فهذا أيضًا يعد سببًا للإخلاء.
3- في حالة الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر تقديم طلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بها العقار لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما أنه لا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه، وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة.
- الفريق أسامة ربيع يؤكد عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس مع صور توضيحية
- توقعات الطقس غدًا: أجواء مائلة للحرارة نهارًا مع شبورة كثيفة في الصباح والعظمى بالقاهرة تصل إلى 34 درجة
- الإمارات تعزو تصادم سفينتين في بحر عمان إلى سوء تقدير للمسار الملاحي
- وزير الشئون النيابية يؤكد أن قانون الإيجار القديم يحقق مكاسب لجميع الأطراف
- البيئة تعلن عن 36 عقدًا للقطاع الخاص في مجالات جمع ونقل ومعالجة وتدوير المخلفات