
استثناءً من حكم المادة (37) من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، تم تحديد العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه بنسبة (10٪) من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30-6-2025، بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1-7-2025.
كما نصت المادة الثانية على أنه اعتبارًا من 1-7-2025، يُمنح العاملون بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة (15٪) من الأجر الأساسي لكل منهم في 30-6-2025 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى (150) جنيهًا شهريًا، وتعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل وتضاف إليه اعتبارًا من 1-7-2025.
ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة لا تقل عن (10٪) من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بناءً على نسبة من الأجر الأساسي، فسيتم منح هؤلاء العاملين اعتبارًا من يوليو 2025 علاوة خاصة تُحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والنسبة التي تُحسب بناءً عليها العلاوة الدورية السنوية، وتُضاف قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم.
وفقًا للمادة الثالثة: “اعتبارا من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ يزداد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئة مالية مقطوعة قدرها (700) جنيه، ويستفيد من هذا الحافز كل موظف أو عامل يتم تعيينه بعد هذا التاريخ، ويعتبر هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمل أو المتغير بحسب الأحوال”
وأوضحت المادة الرابعة أن المقصود بالموظفين والعاملين بالدولة لتطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة وتنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة وكذلك العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
المادة الخامسة تشير إلى أنه اعتباراً من 1-7-2025 تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها منحاً شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة الذين لا يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية وفقاً لنص المادة الثانية كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة وفق نفس القواعد المستخدمة لحساب العلاوات السنوية الدورية لهم ولا تُضاف هذه المنحة للأجر الأساسي بل تصرف كمبلغ مقطوع. وفي الحالات التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها عن (7000) جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة المذكورة بالفقرة الأولى، يتم زيادة دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً إلى مبلغ (7000) جنيه ويضع الوزراء المختصون القواعد اللازمة لتطبيق أحكام هذه الفقرة.
وشددت المادة السادسة على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في المادتين الثانية والخامسة وبين الزيادة التي تتقرر اعتباراً من الأول من يوليو سنة ٢٠٢٥ في المعاش المستحق للعامل عن نفسه مع مراعاة ما يلي: إذا كان سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة يستحق العلاوة الخاصة وإذا كانت هذه العلاوة أقل مما يُزيد به المعاش يُزاد المعاش بمقدار الفرق بينهما. أما إذا بلغ العامل السن المقررة لانتهاء الخدمة يستحق الزيادة في المعاش وإذا كانت الزيادة أقل فمن حقه استحقاق الفرق بينهما
وفقًا للمادة السابعة يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة منه.
- الرئيس السيسي يعلن عن قرار جديد لتنظيم نسب العلاوات لموظفي الدولة
- الحكومة تؤكد أن التعاون مع مجلس النواب يعكس التزام الجميع بخدمة الوطن والمواطن
- حالتان تستدعيان إخلاء المستأجر للوحدة السكنية وفق مشروع قانون الإيجار القديم
- بعد تصديق الرئيس.. قانون قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات ينطلق
- وزير الشئون النيابية يؤكد أن قانون الإيجار القديم يحقق مكاسب لجميع الأطراف