
نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء الرقم القومي الموحد للعقارات بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه.
وننشر نص القانون بعد التصديق عليه رسميًا:
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُعنى بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها.
العقار: الأراضي والمباني والمنشآت، أياً كان نوعها أو الغرض منها، وسواء كانت مستقلة أم غير مستقلة
خريطة الأساس الموحدة: خريطة مرجعية موحدة للبيانات المكانية لجميع المعالم الجغرافية بالجمهورية، تقوم بإنتاجها وتحديثها إدارة المساحة العسكرية، وتحتفظ بحقوقها وضمان استخدامها
الأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة: معرف رقمي مميز غير قابل للتكرار لكل معلم ضمن معالم الخريطة، يتم إنتاجه وفق المواصفات القياسية المصرية للبنية المكانية والمكانية، ويطلق عليه كود الأساس الموحد
البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية: بيئة إلكترونية مؤمنة متكاملة تتكون من حواسيب وخوادم لتخزين البيانات المكانية وتشغيل جميع منظومات حماية مكونات البنية المعلوماتية المكانية من مخاطر الاختراق
منظومة البنية المعلوماتية المكانية: منظومة رقمية موحدة للجمهورية تتضمن استيعاب خريطة الأساس الموحدة والبيانات المكانية وتداول البيانات بين الجهات التي يجري تنسيقها في إطار المنظومة ويتم إدارتها وتحديثها من خلال الجهة المختصة بالتخطيط بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية بوزارة الدفاع
مادة (3)
يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار ووسائل التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وذلك في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (4)
مع مراعاة حكم المادة (3) من هذا القانون ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية تتولى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية والعدل والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (5)
مع مراعاة حكم المادة (3) يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه القومي الموحد وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (6)
تتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة أو الجهة صاحبة الولاية بحسب الأحوال تسليم أو وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار عبر رقمه القومي الموحد وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة ويحظر إتلافها أو العبث بها كما لا يجوز التغيير فيها إلا بمعرفة الموظف المختص بناءً على تصريح له بذلك من الجهة التابعة لها.
ومع عدم الإخلال بالعقوبة المقررة في هذا القانون إذا أتلفت تلك البطاقات أو اللوحات جرى العبث بها حصل تغيير فيها فإن الملزم بإعادتها إلى حالتها الأصلية هو الشخص الذي قام بذلك وعلى نفقته خلال الأجل المحدد وفقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
If امتنع عن ذلك جاز للجهة المختصة وعلى نفقته أن تقوم بذلك بنفسها ولها تحصيل هذه المصروفات بطريق الحجز الإداري وفقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري.
مادة (7)
تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الاعتبارية والمنشآت التي تقدم خدمات عامة للجمهور بالتعامل على العقار عبر الرقم القومي الموحد.
{ويعتبر الرقم القومي الموحد للعقار}{من البيانات الرئيسية الواجب توافرها للقيد في السجل العيني}{أو الشهر العقاري ولقبول طلب تقديم خدمات المرافق الأساسية وذلك كله وفقًا لما تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون}.
Mادة (8)
{مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثالثة من المادة }(2){من هذا القانون ومع مراعاة أحكام قانون حماية البيانات الشخصية تلتزم جميع الجهات العامة والخاصة وكذلك الأشخاص الطبيعيون بتقديم كل ما يطلبه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون الاتصالات ومعلومات التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة الدفاع وهيئة الرقابة الإدارية وما توجب اللائحة التنفيذية تقديمه من بيانات مستندات تتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار وتحديثه وذلك خلال ثلاثين يومًا على الأكثر}.
Mادة (9)
(على صاحب الشأن استخدام الرقم القومي الموحد الخاص بالعقار في أي تعامل عليه)
.
Mادة (10)
(يعاقب كل من أتلف بطاقات لوحات التعريف بهوية العقار طبقًا لرقمه الوطني بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه)
.
< p >إذا ثبت أنه تعمد إتلافها تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه
< p >ولا تزيد عن إحدى هاتين العقوبتين
< h4 >Mادة (10)< / h4 >.
< p >(يعاقب كل من أَتلف بطاقات لوحات التعريف بهوية العقار عبث بها غيَّر فيها بغير تصريح خاص بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه مصري)< / p >.
< p >(عقوبة الإتلاف العمدي أو التغيير المتعمد
إذا ثبت أن الفاعل تعمد إتلافها العبث بها التغيير فيها تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه مصري ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه مصري وإحدى هاتين العقوبتين
وتضاعف العقوبة في حالة العود< / p >.
< h4 >Mادة(11)< / h4 >
< p >(على صاحب الشأن توفيق وضعه طبقاً لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر )< / p >
< p >(يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد مجموعا على ثلاث سنوات< / p >
< h4 >Mادة(12)< / h4 >
< p >(يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مشترك…) < br />< br />.
< h4 >Mادة(13)< / h4 >
<( يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
< br />
< h4 >Mادة(14)< / h4 >
<( يُنشر هذا القانون ويُعمل به اعتباراً... < br />.
- التوزيع الجديد لـ 14 مقعدا فرديا على 8 دوائر انتخابية في سوهاج بعد التعديل الأخير
- الحكومة تؤكد أن التعاون مع مجلس النواب يعكس التزام الجميع بخدمة الوطن والمواطن
- حالتان تستدعيان إخلاء المستأجر للوحدة السكنية وفق مشروع قانون الإيجار القديم
- السيسي يوافق على قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
- الرئيس السيسي يعتمد قانون العلاوة الدورية للعاملين في الخدمة المدنية