شروط قانونية يجب أن تتوفر في المرشحين لعضوية مجلس النواب

شروط قانونية يجب أن تتوفر في المرشحين لعضوية مجلس النواب

تنص المادة “8” من قانون مجلس النواب على أنه مع مراعاة عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط في المرشحين لمجلس النواب ما يلي:

– يجب أن يكون المرشح مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية منفردة، بالإضافة إلى تمتعه بحقوقه المدنية والسياسية.

– ينبغي أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين في إحدى محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده وفقاً للقانون المنظم لذلك.

– يجب ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.

– من الضروري أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل.

– يتعين عليه أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعلى من أدائها قانوناً.

– لا يجوز أن تكون عضويته قد أُسقطت بقرار من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار، أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يُسمح له بالترشح في أي من الحالتين الآتيتين:

( أ ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

قد يهمك أيضاً :-