قانون الموارد المائية يوضح الفروقات بين المناطق المحظورة والمقيدة

قانون الموارد المائية يوضح الفروقات بين المناطق المحظورة والمقيدة

يقصد بالمنطقة الحظورة كما وردت في المادة الأولى من الباب الأول المعنى بالتعريفات

هى المنطقة التي يُحظر فيها إجراء أي أعمال أو منشآت وخلافه إلا لأعمال النفع العام بعد موافقة الوزارة، وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التهذيب حتى مسافة 30 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة، وفي حالة بحيرة ناصر حتى مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182.00، وفي حالة منخفضات توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 170.00، وفي حالة مفيض توشكى حتى مسافة 100 متر من خط كنتور 182.00، وفي حالة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان حتى مسافة 100 متر خارج خط كنتور 123.00، أما بالنسبة للقناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه فحتى مسافة 100 متر خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

أما المنطقة المقيدة وفقا لنفس المادة في ذات القانون

فهى المنطقة غير المسموح فيها بإجراء أي أعمال أو أنشطة إلا بموافقة من الوزارة، وهي المناطق الآتية:

1 – المنطقة الواقعة خارج خط التهذيب في المسافة بين 30 مترًا و80 مترًا عند القطاع العرضي لمجرى نهر النيل وجزره الدائمة.

2 – بحيرة ناصر من مسافة كيلو مترين من خط كنتور 182.00 من البرين حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات من نفس الخط.

3 – منخفضات توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 170.00 من البرين.

4 – مفيض توشكى من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر من خط كنتور 182.00 من البرين.

5 – الحبس بين السد العالي وخزان أسوان من مسافة 100 متر حتى مسافة 200 متر خارج خط كنتور 123.00 من البرين.

6 – القناطر الرئيسية على نهر النيل وفرعيه في المسافة بين 100 متر و150 متراً عند القطاع العرضي خارج خط التهذيب وبطول 500 متر أمام القنطرة و500 متر خلف القنطرة.

7 – بالنسبة للمجاري المائية لمسافة 20 متراً خارج المنافع العامة كحد أقصى.

قد يهمك أيضاً :-