
تنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من أصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري بالحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
في حالة استخدام الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى ما نسب إليه تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
إذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
- مصدر قضائي يؤكد عدم ارتباط عضو النيابة المستقيل بقضية سارة خليفة
- الحبس من 3 إلى 7 سنوات للولي الخائن أو الوصي على القاصر
- القانون يمنع تغيير نشاط المحال دون ترخيص ويحدد عقوبات للمخالفين
شارك