
تتضمن مجموعة من الضوابط التي تنظم عملية الترشح لعضوية المجلس، حيث نصت المادة ٩ من القانون على أنه مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في القانون المنظم لممارسة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس الشيوخ ما يلي.
1. أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2. أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين في أي من محافظات الجمهورية، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3. ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.
4. أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونًا.
6. ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا وذلك في الحالتين الآتيتين.
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح الناتج عن إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، وذلك وفقًا لما تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
- هل يمكن التنازل عن الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ وفقًا للقانون؟
- القانون يتطلب استقالة بعض الفئات قبل الترشح لانتخابات الشيوخ التفاصيل
- قبل بدء الماراثون الانتخابي كل ما تحتاج معرفته عن الهيئة الوطنية للانتخابات
- آلية اختيار الرموز في انتخابات مجلس الشيوخ وما تحتاج لمعرفته
- قبل بدء الانتخابات البرلمانية تعرف على مهام مجلس الشيوخ وفقًا للقانون