
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر فإن ذلك يعتبر سببًا قانونيًا للإخلاء.
كما أنه إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد له المكان المؤجر فإن هذا أيضًا يعد سببًا للإخلاء.
في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يؤدي رفع الدعوى الموضوعية إلى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
- قيمة الأجرة الجديدة بعد الزيادة المرتقبة في قانون الإيجار القديم
- إسكان النواب تؤكد أن قانون الإيجار القديم يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي
- إبراهيم ربيع يتهم الإخوان بنشر الأكاذيب لتقويض الروح المعنوية للمصريين
- وحدات سكنية بديلة للمستأجرين غير القادرين بقانون الإيجار القديم الجديد تعرف على التفاصيل الكاملة
- الجريدة الرسمية تعلن قرار الرئيس السيسي حول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
شارك