
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قد ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر فإن ذلك يعتبر سببًا قانونيًا للإخلاء.
كما أنه إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض المعد له المكان المؤجر فإن هذا أيضًا يعد سببًا للإخلاء.
في حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يؤدي رفع الدعوى الموضوعية إلى وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
- إسكان النواب تؤكد جدية الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم بعد التصديق عليه
- الإيجار القديم وحالات طرد المستأجر وفقاً للتعديلات الجديدة
- نشرة التوك شو تكشف عن احتمالية تعرض مصر لـ"تسونامي" وموعد طرح 110 آلاف وحدة سكنية للمصريين
- الإيجار القديم يثير التساؤلات حول حق المستأجر في الحصول على شقة من الدولة
- وزير الإسكان يعلن عن طرح 110 آلاف وحدة سكنية لجميع المصريين الأسبوع المقبل
شارك