إجراءات التنازل عن الترشح للبرلمان وفقًا لنصوص القانون

إجراءات التنازل عن الترشح للبرلمان وفقًا لنصوص القانون

من حق أي شخص مرشح نفسه لعضوية أن يتنازل عن ترشحه وفقًا للقانون، ولكن هذا يتم وفق إجراءات معينة سنتعرف عليها في السطور التالية بحسب ما نشرته المادة 20 من قانون ممارسة الحياة السياسية في مصر.

ونصت المادة 20 على أن لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.

ويجوز التعديل في مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها بطلب يقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.