
نصت المادة 126 من القانون على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً على الأقل.
كما يحق للعامل الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية، ولا تحتسب هذه الأيام من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط لذلك إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل، مع تقديم ما يثبت دخوله الامتحان فعلياً.
وقد نصت المادة 125 من قانون العمل على أن صاحب العمل هو الذي يحدد مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته، حيث يلتزم بالقيام بالإجازة في التاريخ والمدة التي حددها صاحب العمل وتم إخطاره بها، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه في اقتضاء مقابلها.
وفي جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً، منها ستة أيام متصلة على الأقل، ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر، فإذا انتهت علاقة العمل قبل استنفاد العامل رصيد إجازته السنوية استحق الأجر المقابل لهذا الرصيد.
ولا يجوز تجزئة الإجازة أو ضمها أو تأجيلها بالنسبة للأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.
- تعيين 75 ألف معلم مساعد و30 ألف طبيب وممرض سنوياً مع تفاصيل جديدة
- الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب الامتحانات
- القانون يحدد ضوابط جديدة تلزم المنشآت بسداد مستحقات التأمينات الاجتماعية
- وزارة التعليم تطبق لائحة الانضباط في المدارس وتحرمان غياب الطلاب من الامتحانات
- وزارة التعليم تطبق لائحة الانضباط في المدارس وتحرمان الغياب الطلاب من الامتحانات
