
كشفت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة عن أسباب حكمها بوقف قرار مجلس النقابة العامة المطعون عليه، حيث تضمن في المادة الرابعة منه عرض أحد الأمرين على الجمعية العمومية المزمع انعقادها للاختيار بينهما، إما بإقرار الإضراب العام أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وذلك لمواجهة قرار رؤساء محاكم الاستئناف بفرض رسوم مقابل الخدمات المميكنة، وهذا الأمر يجعل القرار الطعين تمهيدًا لتكريس واقع جديد ينتزع من مجلس نقابة المحامين ما يدعيه من حقوق بغير الأطر الدستورية الحاكمة في الدولة القانونية، مما يترتب عليه تعطيل مرفق العدالة والنيل من حق التقاضي والانتقاص منه، والإخلال بدولة القانون، ويصبح ذلك توظيفًا لاختصاص مجلس النقابة في غير ما شُرع له والتستر خلف حرية الرأي والتعبير في غير الأحوال المقررة.
كما يشكل ذلك سلبًا من المجلس المذكور في ممارسة اختصاصاته الممنوحة له قانونًا والدفع بها إلى غمار الجمعية العمومية في غير الأحوال التي تستوجب ذلك، خاصة أن جدول أعمال الجمعية المزمع انعقادها يتضمن بنودًا تتعدى آثارها إلى غير الممتهنين بمهنة المحاماة من المتقاضين طالبي الترضية القضائية، وهو ما يجعل القرار الطعين يبدو وكأنه قد صدر بحسب الظاهر من الأوراق دون أن يكون قائمًا على سببه الصحيح من الواقع والقانون، وبالتالي يكون مرجح الإلغاء عند نظر موضوع الدعوى مما يتوافر معه ركن الجدية في طلب وقف تنفيذه.
في أعقاب قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر بتاريخ 14/5/2025 بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية للمحامين يوم السبت الموافق 21/6/2025 لبحث المزيد من الإجراءات التصعيدية احتجاجًا على المصروفات الإدارية التي قررتها محاكم الاستئناف العالي مقابل ميكنة بعض الخدمات القضائية ومناقشة إقرار الإضراب العام للمحامين أو الاعتصام العام بمقر النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية.
فقد طعن الأستاذ وفائي الدسوقي محمد القاضي – المحامي – على قرار مجلس النقابة العامة للمحامين أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالقاهرة (الدائرة الثالثة)، حيث قضت المحكمة بجلسة 18/6/2025 في الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ق بـ: “وقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر في 14/5/2025 فيما تضمنه من دعوة الجمعية العمومية غير العادية للمحامين للانعقاد يوم السبت الموافق 21/6/2025 مع ما يترتب على ذلك من آثار كما هو مبين بالأسباب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء”.