مشروع قانون الإيجار القديم يفرض على المستأجرين الإخلاء في ظروف معينة

مشروع قانون الإيجار القديم يفرض على المستأجرين الإخلاء في ظروف معينة

كشفت المادة 7 من مشروع قانون عن ضوابط صارمة تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يحقق التوازن المطلوب ويمنع التحايل، حيث نصت المادة على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وردّه إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية من القانون أو عند تحقق حالتين محددتين.

الحالة الأولى تتمثل في ثبوت ترك المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وهي خطوة تستهدف مواجهة حالات “التجميد غير المبرر” للوحدات المؤجرة، أما الحالة الثانية فهي ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة أخرى قابلة للاستخدام لنفس الغرض سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وهو ما يعتبر تجاوزًا للغرض الاجتماعي من قانون الإيجار القديم.

وينص مشروع القانون على أنه في حال امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم تحقق أي من الحالتين، يحق للمالك أو المؤجر التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء مع الاحتفاظ بحق طلب التعويض إذا لزم الأمر.

كما يتيح القانون للمستأجر أو من امتد إليه العقد رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا لا يوقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية مما يعزز من قدرة المالك على استعادة وحدته في حال ثبوت مخالفة الضوابط القانونية.

وتأتي هذه المادة ضمن مشروع قانون يسعى لضبط العلاقة الإيجارية وتحقيق التوازن في سوق العقارات، خاصة في ظل المطالب المتزايدة بإصلاح أوضاع الإيجارات القديمة المتجمدة منذ عقود.

قد يهمك أيضاً :-