
تنظر محكمة جنايات مستأنف الدائرة الثالثة دمنهور برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، وبعضوية المستشارين إيهاب الشنوانى وفخر الدين عبد التواب ومحمد سعيد، غدًا الإثنين، جلسة استئناف المتهم “ص.ك” لمحاكمته في اتهامه بواقعة الطفل ياسين.
كانت الدائرة الأولى جنايات دمنهور قد أودعت حيثيات حكمها في القضية 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور ضد المتهم “ص” في اتهامه بهتك العرض، والمعروفة إعلاميًا بواقعة الطفل ياسين على النحو المبين بالتحقيقات.
بالنظر إلى أركان جناية هتك العرض بالقوة، فإن الركن المادي لهذه الجريمة يشمل الفعل المخل بالحياء الذي يقوم به الجاني، بالإضافة إلى عنصرَي القوة أو التهديد، فالحق المعتدى عليه بهتك العرض وفقًا للمادة 268 من قانون العقوبات هو الحرية الجنسية للمجني عليه سواء كان رجلًا أو امرأة، طفلًا أو طفلة، ويتميز الفعل الذي يقوم به هتك العرض بمساسه بجسم المجني عليه إذ أنه يمثل الإخلال العمدي بالحياء بفعل يقع على جسم المجني عليه ويستطيل إلى جسمه ويمس عورة فيه ويخدش عاطفة الحياء لديه.
تتمثل فكرة هذه الجريمة في المساس بحصانة الجسم وحماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أي ملامسة مخلة بالحياء، ولا يلزم لتحقق ذلك الكشف عن العورة كما لا يشترط أن يترك أثرًا بجسم المجني عليه، فالجريمة تقع حتى وإن كان كل من الجاني والمجني عليه يرتديان ملابسهما كاملة، إذ يكفي أن يلامس الجاني مواضع العفة أو العورة بجسد المجني عليه ليعتبر ذلك هتكًا للعرض.
أما عن عنصرَي القوة أو التهديد في الركن المادي لهذه الجريمة، فإن لفظ القوة ينصرف إلى الإكراه المادي بينما يعني لفظ التهديد الإكراه المعنوي الذي يتمثل في ضغط يمارسه الجاني على نفسية وشعور المجني عليه مما يفسد حريته في الاختيار دون أن يلغي إرادته بالكامل كما هو الحال مع الإكراه المادي كتهديد المجني عليه بأمر يخشى من عاقبته أو بإلحاق ضرر جسيم به.
تؤكد المحكمة أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي ساقتها والتي تتساند مع الأدلة القولية والفنية التي ارتاحت إليها كما أنها تؤاخذ المتهم بما خلصت إليه من تلك الأدلة اطمئنانا منها لتعرف الطفل المجني عليه على المتهم خلال العرض القانوني وصدق رواية شهودها ومما ثبت بتقرير الطب الشرعي وشهادة الطبيب الشرعي، وقد تعرضت المحكمة لإنكار المتهم للاتهام معتبرة إياه وسيلة ممسوخة وبائسة للتخلص من التهمة المسندة إليه وهو ما ترفضه العدالة.
وبذلك يكون قد ثبت للمحكمة بشكل قاطع أن المتهم ارتكب الجريمة المرفوعة بها الدعوى وجب عقابه عليها ولا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن يبنى كل دليل منها إذ إن الأدلة الجنائية متساندة تكمل بعضها البعض لتكون عقيدة القاضي ولا يُنظر إلى دليل بعينه دون باقي الأدلة كوحدة مؤدية لما انتهى إليه الحكم.
بعد الاطلاع على المواد القانونية ذات الصلة، حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم “ص” بالسجن المؤبد عما أسند إليه وألزمت بالمصاريف الجنائية وفي الدعوى المدنية المقامة من الولي الطبيعي للطفل المجني عليه أحالتها إلى المحكمة المختصة وأبقت الفصل فيها.
- الاثنين المقبل يشهد الجلسة الأولى لاستئناف الحكم في قضية الطفل ياسين
- قضية الطفل ياسين من السجن المؤبد إلى جلسة الاستئناف 14 محطة مهمة يجب معرفتها
- قضية الطفل ياسين تعود للواجهة مجددًا مع استئناف حكم المؤبد للمتهم أمام محكمة الجنايات
- 23 يونيو موعد انطلاق أولى جلسات محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين بمحكمة الاستئناف بالإسكندرية
- محامي بالنقض يكشف عن توقعات قرار الاستئناف في قضية الطفل ياسين