
حدد رقم 202 لسنة 2020 ضوابط تصدير المواد والمخلفات الخطرة حيث تنص المادة 59 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية، يحظر تصدير المواد أو المخلفات الخطرة إلى خارج جمهورية مصر العربية إلا بعد الحصول على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لتحديد الاشتراطات والإجراءات الخاصة بإصدار هذه الموافقة.
كما حظرت المادة 60 إقامة أو إدارة أي منشآت بغرض التداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز، ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة وفقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتحدد الجهة الإدارية المختصة بعد موافقة الجهاز وبعد أخذ رأي الوزارات والجهات المعنية أماكن التخلص من هذه المواد أو المخلفات.
تلتزم جميع المنشآت التي يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتصنيفها وجمعها وتعبئتها، كما تلتزم بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات والمعايير اللازمة لهذه الأدوات والمستلزمات.
- تاريخ الاعتداءات التي تعرض لها رجال القضاء من قبل الجماعة الإرهابية بعد 30 يونيو
- الحزب الناصري يؤكد أن ثورة 30 يونيو تمثل رمزًا للكرامة والسيادة والإرادة الحرة
- اكتشف كيفية تخفيض وإعفاء الصيادين من رسوم التراخيص السنوية
- الإعفاءات القانونية لكبار السن تشمل تراخيص المباني
- الحبس والغرامة عقوبة لتصدير المنتجات المحظورة خارج البلاد