
يهدف مشروع قانون إلى معالجة الإشكالية التي كشفت عنها حكم المحكمة الدستورية الأخير، من خلال إعادة تنظيم الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك على غرار التنظيم الذي تم إقراره بالقانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية.
تنص المادة (8) من مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادتين (2) و(7) من هذا القانون، يحق لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما، قبل انقضاء المدة المحددة لانتهاء العقود المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون، التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء كانت إيجاراً أو تمليكاً، وذلك من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ويجب أن يكون الطلب مرفقاً بإقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، وتكون الأسبقية في التخصيص للفئات الأولى بالرعاية وخاصة المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه ممن امتد لهم عقد الإيجار.
يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان قراراً خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات أو البت فيها.
حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية للإيجار أو التمليك، يُمنح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة كما ذُكر في الفقرة الأولى من هذه المادة، ويجب مراعاة طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة عند حدوث تزاحم على الأولوية، ويحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص.
- مشروع قانون الإيجار القديم يوافق على تشكيل لجان لتقسيم المناطق السكنية وفقًا لمعايير التميز
- إضافة المواليد إلى بطاقات التموين يثير طلب إحاطة حول تكافل وكرامة والخدمات المتكاملة
- وزير التعليم العالي يعلن بدء تطبيق نظام التعليم الياباني "KOSEN" اعتبارًا من سبتمبر المقبل
- رئيس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويدعو لعقد جلسة جديدة غداً لمناقشة ظاهرة التنمر في المدارس
- إمام عاشور يثير جدلاً في البرلمان ورئيس المجلس يتدخل