هل تتعرض المنشأة الصناعية لإجراءات القيد عند توقفها عن الإنتاج؟ إليكم التفاصيل

هل تتعرض المنشأة الصناعية لإجراءات القيد عند توقفها عن الإنتاج؟ إليكم التفاصيل

حدد القانون إجراءات القيد بالسجل الصناعي، حيث نص على أن تقوم وزارة الصناعة والثروة المعدنية بإعداد سجلاً صناعياً نوعياً لقيد المنشآت الصناعية والحرفية، سواء كانت تابعة للقطاع العام أو القطاع التعاوني أو القطاع الخاص أو القطاع المشترك، بشرط ألا يقل رأس مالها عن خمسة آلاف جنيه أو عدد العاملين فيها عن عشرة عمال، ويصدر بتحديد هذه الشروط قرار من وزير الصناعة والثروة المعدنية.

كما تحدد اللائحة التنفيذية البيانات التي يجب تسجيلها في السجل المذكور، ولا تسري أحكام هذا القانون على المنشآت التي تعمل في مجال الإنتاج الحربي.

ألزم القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه بالتقدم بطلب القيد في السجل الصناعي لوزير الصناعة والثروة المعدنية خلال ثلاثين يوماً من بدء الإنتاج الفعلي.

وعلى هذه المنشآت أيضاً تقديم طلب لتجديد قيدها كل خمس سنوات، وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ونص القانون أيضاً على أن يلتزم صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بتقديم طلب القيد في السجل أو طلب تجديده أو تغيير البيانات طبقاً لأحكام المادتين 2 و3 من هذا القانون.

تسلم وزارة الصناعة والثروة المعدنية للمنشأة شهادة بقيدها في السجل الصناعي أو تجديد هذا القيد أو تغيير البيانات خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب واستيفاء كافة المستندات المتعلقة به.

تعتبر هذه الشهادة من المستندات اللازمة للتعامل مع الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام اعتباراً من اليوم التالي لانقضاء سنة على تاريخ نشر اللائحة التنفيذية.

تنص المادة 5 من القانون على أنه يتم شطب قيد المنشأة من السجل الصناعي إذا أصبحت غير خاضعة لأحكام هذا القانون، أو إذا توقفت عن الإنتاج بصفة نهائية، وذلك بقرار مسبب يصدر من وزير الصناعة والثروة المعدنية ويخطر به صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.

قد يهمك أيضاً :-