قانون حماية المستهلك يضع معايير جديدة لعمليات البيع بالتقسيط

قانون حماية المستهلك يضع معايير جديدة لعمليات البيع بالتقسيط

نظم القانون رقم 181 لسنة 2018 مسألة التعاقدات، حيث نصت المادة 30 على أن يلتزم المورد في حالة البيع بالتقسيط بتسليم المستهلك فاتورة أو محررًا يتضمن البيانات الآتية:

1 – السعر الإجمالي للبيع.

2 – ثمن البيع للمنتج نقدًا.

3 – العائد السنوي، ومجموع العائد المستحق عن فترة التقسيط.

4 – المبلغ الذي يتعين على المستهلك دفعه مقدمًا، إن وجد.

5 – الجهة المقدمة للمنتج بالتقسيط، ومدته، وعدد الأقساط، وقيمة كل قسط.

6 – حقوق والتزامات كل من المستهلك والمورد في حالة إخلال أي منهما بشروط الاتفاق.

كما نصت المادة 31 على أنه للمستهلك الحق في أي وقت سداد كل الأقساط قبل موعد استحقاقها، بشرط أن يتم تخفيض قيمة ما يتم سداده بمقدار العائد المستحق عن باقي المدة، ما لم يتفق على غير ذلك.

ووفقًا للمادة 32، فإنه في حالة التعاقد بنظام اقتسام الوقت (التايم شير) أو المشاركة الجزئية في الملكية، يكون للمستهلك الحق في الرجوع في العقد خلال أربعة عشر يومًا من تاريخ توقيعه دون إبداء أسباب ودون تحمل أي نفقات، وذلك دون الإخلال بالقوانين أو القرارات المنظمة لهذه التعاقدات.

قد يهمك أيضاً :-