
يعاقب الشامل بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، مع غرامة تتراوح بين ألفي جنيه وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديم البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو اللوائح التنفيذية له، إذا ترتب على ذلك حصوله على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة (62) على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة تتراوح بين عشرين ألف جنيه ومائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة الذين لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق اللازمة لتنفيذ هذا القانون، كما يعاقب أيضاً من تعمد إعطاء بيانات خاطئة مما أدى إلى عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقًا للمادة 63، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين خمسين ألف جنيه وخمسة وسبعين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها مثل الأطباء أو الصيادلة الذين سهلوا للمؤمن عليه أو لغيره الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق، وذلك إذا لم تكن هذه الطلبات متوافقة مع الأصول الطبية وفق ما تراه اللجان المتخصصة بناءً على البروتوكولات الطبية.
ويتعرض للعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم قام بتصرف فيها إلى غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك وهو يعلم بأنها صرفت بناءً على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة، كما يُلزم برد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
- حقوق المريض النفسي وفقاً للقانون 18 معلومة يجب معرفتها
- حصاد الوزارات الشهرية يبرز ضخ 65 ألف طن من السكر و24 ألف طن من المكرونة و10 آلاف طن من الأرز
- موافقة اقتراحات النواب على إنشاء مستشفى عام في مدينة العبور الجديدة
- حصاد الوزارات يجلب لك جداول مواعيد قطارات خط القاهرة السد العالي
- القانون يحدد شروط احتجاز المريض النفسي بالمستشفى لأكثر من أسبوع