ضوابط عمل اللجنة الحكومية المعنية بتسوية منازعات عقود الاستثمار

ضوابط عمل اللجنة الحكومية المعنية بتسوية منازعات عقود الاستثمار

تنص المادة 88 من القانون على إنشاء لجنة وزارية في مجلس الوزراء، تُعرف بـ “اللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار”، وتختص هذه اللجنة بتسوية المنازعات التي تنشأ عن عقود الاستثمار التي تكون الدولة أو أحد الجهات أو الهيئات أو الشركات التابعة لها طرفًا فيها، وتشكل اللجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويكون من بين أعضائها أحد نواب رئيس مجلس الدولة الذي يختاره المجلس الخاص للشئون الإدارية بمجلس الدولة، وتُعتمد قرارات اللجنة من قبل مجلس الوزراء، ولا يُسمح بالإنابة في حضور جلساتها.

ووفقًا للقانون، يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور رئيسها ونصف عدد أعضائها، وتصدر القرارات بأغلبية الآراء، وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس، كما يكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

أما المادة 89 فتتولى اللجنة بحث الخلافات الناشئة بين أطراف عقود الاستثمار ودراستها، ولها الحق في إجراء التسويات اللازمة لمعالجة اختلال توازن تلك العقود برضاء الأطراف المعنية، بما في ذلك مد الآجال أو المدد المنصوص عليها فيها، بالإضافة إلى إمكانية إعادة جدولة المستحقات المالية أو تصحيح الإجراءات السابقة على إبرام العقود إذا لزم الأمر، وذلك بهدف تحقيق التوازن العقدي وضمان الوصول إلى أفضل وضع اقتصادي يحافظ على المال العام وحقوق المستثمر وفقًا لظروف كل حالة.

كما تعرض اللجنة تقريرًا بما توصلت إليه بشأن حالة التسوية على مجلس الوزراء يتضمن جميع عناصرها، وتكون تلك التسوية بعد اعتمادها واجبة النفاذ وملزمة للجهات الإدارية المختصة ولها قوة السند التنفيذي.

قد يهمك أيضاً :-