
أكدت المادة 5 من القانون على أن لكل طفل الحق في الحصول على اسم يميزه، ويتم تسجيل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقًا لأحكام هذا القانون، ولا يجوز أن يتضمن الاسم أي تحقير أو إهانة لكرامة الطفل أو يتعارض مع العقائد الدينية.
كما نصت المادة 26 على أنه دون الإخلال بأحكام قانون العقوبات، فإن مخالفة أحكام المادة السابقة تعرض المخالف لغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وفي ذات السياق، نصت المادة 7 من القانون على أن يتمتع كل طفل بجميع الحقوق الشرعية، وخاصة حقه في الرضاعة والحصانة والمأكل والملبس والمسكن ورؤية والديه ورعاية أمواله، وذلك وفقًا للقوانين الخاصة بالأحوال الشخصية، وقد وضع القانون قواعد لحماية حقوق الأطفال وعقوبات صارمة لمن يخالفها.
وأشارت المادة 25 إلى ضرورة تطعيم الطفل وتحصينه بالطعوم الواقية من الأمراض المعدية دون مقابل، وذلك بمكاتب الصحة والوحدات الصحية وفقًا للنظم والمواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويتوجب على والد الطفل أو الشخص الذي يتولى حضانته تقديمه للتطعيم أو التحصين.
- جماعات مسلحة نشأت من الإخوان الإرهابية تثير الرعب في المجتمع
- الإخوان تستهدف مقرات الأمن الوطني باعتبارها عقبة أمام مخططاتهم
- 30 يونيو تتصدى للأعمال الإجرامية وتواجه ارتفاع معدلات الجريمة تعرف على التفاصيل
- الإرهابية تسعى لزعزعة الثوابت الوطنية وتحريض الرأي العام
- متى يسمح بتصدير واستيراد المخلفات الخطرة وفقًا للقانون؟