قانون العمل يضمن حماية العامل من الفصل بسبب المرض

قانون العمل يضمن حماية العامل من الفصل بسبب المرض

أكد قانون العمل الجديد في المادة (173) على حظر فصل العامل بسبب المرض، حيث أوضح أنه لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد العامل لمجرد مرضه، إلا بعد أن يكون العامل قد استنفد كامل رصيده من الإجازات المرضية، بالإضافة إلى ما تبقى له من رصيد الإجازات السنوية المتجمدة، وشدد القانون على أنه في حال قرر صاحب العمل إنهاء التعاقد، يجب إخطار العامل كتابيًا قبل 15 يومًا من تاريخ استنفاده للإجازات المشار إليها، وفي حالة شفاء العامل قبل انقضاء تلك المهلة، يحظر على صاحب العمل المضي في إنهاء العقد.

وفي المادة (174)، نص قانون العمل على أحقية صاحب العمل في إنهاء التعاقد، سواء كان العقد محدد المدة أو متعلقًا بإنجاز عمل معين، إذا صدر بحق العامل حكم قضائي نهائي بعقوبة جناية أو عقوبة سالبة للحرية في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، ما لم تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة، وتظهر هذه المواد توازنًا بين حقوق العمال في ظروف المرض وبين ضمان انضباط بيئة العمل من خلال ضوابط قانونية واضحة للفصل التأديبي.

قد يهمك أيضاً :-