
حدد القانون عقوبة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بدون الحصول على ترخيص.
وفي هذا السياق، ينص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باشر نشاطاً من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون دون أن يكون مرخصاً له بذلك.
ويستهدف القانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة الذي يتم خارج القطاع المصرفي (الاقتصاد غير الرسمي) ولا يخضع لتنظيم قانوني متكامل، حيث يتم ممارسة الجانب الأكبر منه عبر آليات غير رسمية، مما يؤدي إلى إهدار الكثير من موارد الاقتصاد القومي.
ووفقاً للقانون، يضع مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وكذلك قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً ومعايير الملاءة المالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به.
- تنظيم القانون لزراعة ونقل الأعضاء البشرية وعقوبات المخالفات
- عقوبة انتهاك ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات
- وزير المالية يعلن تخصيص 30 مليار جنيه في الموازنة لدعم الصناعة مع الالتزام بخفض الدين
- أكرم القصاص يحذر من التأثيرات الاقتصادية الخطيرة للحرب بين إيران وإسرائيل على المنطقة
- استكشف خدمات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة