
تنص المادة (214 مكررا) من قانون العقوبات على أن أي تزوير أو استعمال يحدث في محرر خاص بإحدى الشركات المساهمة أو الجمعيات التعاونية أو النقابات التي تم إنشاؤها وفق الأوضاع القانونية المعتمدة، أو إحدى المؤسسات والجمعيات المعترف بها قانونيًا ذات النفع العام، يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
وبحسب القانون، فإن العقوبة تزيد لتصل إلى السجن لمدة لا تتجاوز عشر سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر يعود لإحدى الشركات أو الجمعيات المذكورة، أو لأي مؤسسة أخرى إذا كان للدولة أو لأحد الهيئات العامة نصيب في أموالها بأي شكل من الأشكال.
كما تنص المادة (215) على أن كل شخص يقوم بتزوير محررات تخص الآخرين باستخدام إحدى الطرق المشار إليها سابقًا، أو يستعمل ورقة مزورة وهو يعلم بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل.
ووفقًا للمادة (219)، فإن كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو محلات مفروشة معدة للإيجار، وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يوميًا، إذا قام بتسجيل الأشخاص الساكنين لديه بأسماء مزورة وهو على علم بذلك، فإنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
- الحبس من 3 إلى 7 سنوات للولي الخائن أو الوصي على القاصر
- خمسة شروط تفرض السجن المؤبد على السارق وفقًا للقانون
- الإجراءات القانونية التي تتبعها الجمعيات الأهلية لجمع التبرعات
- احذر.. سيجارتك قد تضعك خلف القضبان في هذه الحالة
- غرامة 500 ألف جنيه على من يلقى نفايات ملوثة في البحر مع إلزامه بإزالتها