أربعة موارد قانونية لصندوق الضمان الاجتماعي

أربعة موارد قانونية لصندوق الضمان الاجتماعي

نص رقم 137 لسنة 2010 في المادة 14 منه على أن ينشأ بوزارة التضامن الاجتماعي صندوق مركزي للضمان الاجتماعي، حيث تودع أمواله في حساب الخزانة الموحد، ويكون الصرف منه في حدود موارده التي تتكون من:

1- الاعتمادات المدرجة في موازنة الدولة، ويرحل فائض هذه الاعتمادات من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

2 – التبرعات والهبات التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد.

3 – حصيلة رسوم طلبات المساعدات والرسوم المقررة على التظلمات.

4 – الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.

ويفرد لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

ونصت المادة 15 من القانون على أنه يخصص بكل مديرية من مديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات حساب للضمان الاجتماعي يتم تمويله من الموارد الآتية:

1 – الاعتمادات المخصصة من الصندوق المركزي للضمان الاجتماعي.

2 – وفورات الاعتمادات المشار إليها في البند السابق من سنة إلى أخرى إلى حساب الصندوق.

3 – التبرعات والهبات التي يتلقاها الحساب من الهيئات والأفراد.

ويكون لكل نوع من المساعدات حساب مستقل يشمل المبالغ المخصصة له ومصروفاته.

وقالت المادة 16 من القانون إنه يصدر بناءً على عرض الوزير قرار من رئيس مجلس الوزراء معايير توزيع اعتمادات مساعدات الضمان الاجتماعي على المحافظات، ويقوم المجلس الشعبي للمحافظة بتوزيع اعتمادات المحافظة على المراكز والأقسام في نطاق المحافظة بناءً على المعايير الاسترشادية التي يصدرها الوزير المختص، كما يقوم المجلس الشعبي المحلي لكل مركز بتوزيع الاعتمادات التي خصصت له بنفس المعايير الاسترشادية وذلك على الوحدات المحلية في نطاقه.

قد يهمك أيضاً :-