
يعتبر حصول العامل على إجازة مرضية حقًا أصيلًا من حقوقه، وفي هذا الإطار نصت المادة 131 على أنه يحق للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته بطريقة تعيق أدائه لعمله الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر، تحدد نسبته ومدته وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه.
كما يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية التي يسري عليها قانون تيسير منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 الحق في الحصول على إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضي في الخدمة، وذلك بناءً على ثلاثة أشهر بأجر كامل ثم ستة أشهر بأجر يعادل 85% من أجره، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.
ويخصم من الأجر الذي يتعين على صاحب العمل الالتزام به ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر، مما يؤكد أهمية هذه الحقوق في حماية العمال وتعزيز استقرارهم المالي أثناء فترات المرض.
- زيادات ملحوظة في الإجازات السنوية بقانون العمل الجديد بعد 45 يومًا لهذه الفئة
- غرامات قد تصل إلى 100 ألف جنيه والسجن.. قانون العمل يوضح ضوابط التفتيش والعقوبات
- قانون العمل الجديد يتيح تعديل شروط العمل مؤقتًا بدلاً من إنهاء العقود في حالات معينة
- قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وما هي مهامه؟
- تشريع جديد يدعم حقوق العمال وكيف يضمن القانون الجديد حماية العاملين