
أكد مجلس الدولة أن العقوبات التأديبية التي تُطبق على أفراد هيئة الشرطة تختلف بشكل جوهري عن تلك التي تُوقع على الموظفين العموميين في الجهاز الإداري للدولة، سواء من حيث طبيعتها أو نطاقها أو الجهة المختصة بتوقيعها.
وأوضح المجلس أن القانون نظم قائمة مفصلة بالعقوبات التي يمكن توقيعها على أفراد الشرطة، وتشمل:
1. الإنذار.
2. الخدمة الزائدة.
3. الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تتجاوز 90 يومًا سنويًا، بشرط ألا يزيد الخصم شهريًا عن ربع المرتب بعد استبعاد الجزء الذي يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا.
4. تأجيل العلاوة لمدة لا تزيد على 6 أشهر.
5. الحرمان من العلاوة كليًا أو جزئيًا.
6. الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب شاملاً البدلات الثابتة.
7. خفض المرتب بنسبة لا تتجاوز الربع.
8. تأخير الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق.
9. خفض الدرجة الوظيفية بدرجة واحدة كحد أقصى.
10. خفض المرتب والدرجة معًا، وفقًا لما ورد في البندين 7 و9.
11. الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوق المعاش أو المكافأة.
12. الفصل مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يتجاوز الربع.
وأشارت الحيثيات إلى أن بعض هذه الجزاءات – مثل الإنذار والخدمة الزائدة – يجوز لرؤساء الأقسام توقيعها مباشرة، بينما تظل العقوبات الأخرى من اختصاص مجالس التأديب المختصة التي تمتلك صلاحية توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون.
- السيرة الذاتية للمستشار أسامة يوسف شلبي رئيس مجلس الدولة الجديد
- النيابة الإدارية وقضايا الدولة تتابعان سير انتخابات مجلس الشيوخ
- اليوم يشهد انتقال كافة مقار إدارات ولجان الفتوى بمجلس الدولة إلى المقر الجديد
- مجلس الدولة يسلم الخزينة العامة أكثر من مليار جنيه خلال 9 أشهر