
وتنص المادة 16 على:
تتولى فحص طلبات الترشح والبت في صفات المترشحين من واقع المستندات المقدمة طبقًا لحكم المادة (11) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاضٍ بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلى ويقوم ممثل وزارة الداخلية، الذي يختاره وزيرها، بتولي الأمانة الفنية للجنة.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها الفنية ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.
ونظمت المادة 10 من قانون مجلس الشيوخ إجراءات الترشح لعضوية المجلس حيث نصت على أنه يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانوني سواء كانت تتضمن مترشحي حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم.
وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الشروط الواجب توافرها في الممثل القانوني للقائمة وكيفية إثبات وكالته.
فيما نصت المادة 11 من القانون على أن يقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي من طالب الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة الوطنية للانتخابات كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة مع إيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها 15 مقعدًا وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها 35 مقعدًا.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.
- نشرة التوك شو تكشف تفاصيل "الطرد الإجباري" في قانون الإيجار القديم والحكومة توضح موقفها بشأن تخفيف الأحمال
- محافظ الإسكندرية يكشف عن تركيب 300 ألف عداد ذكي وتحقيق 56 مليون جنيه من مخالفات سرقة الكهرباء
- مجلس النواب يوافق على تخصيص 100 مليون جنيه في الموازنة للتأمين الصحي للمزارعين
- لجنة الشؤون المحلية في مجلس النواب تتابع مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار في الإسكندرية
- الشؤون النيابية تؤكد أن تناغم السلطات ساهم في إنجاز تشريعات تليق بمصر