
نظمت القوانين والآليات الخاصة بإصدار شهادة صلاحية العقارات للإشغال، حيث نصت على أنه بعد الانتهاء من الأعمال المرخصة، يقوم المهندس المشرف على التنفيذ بإصدار شهادة تفيد بأن المبنى تم تنفيذه وفقًا للترخيص والكودات المنظمة وأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ووفقًا للقانون، يجب إيداع هذه الشهادة لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، مع إرفاق نسخة معتمدة من الرسومات المنفذة فعليًا من قبل المهندس المشرف، كما يُلزم المهندس والمالك بوضع صورة معتمدة من شهادة صلاحية المبنى للإشغال في مكان بارز عند مدخل العقار، ويجب على المالك الاحتفاظ بها لمدة سنة من تاريخ صدورها.
ويحظر قانون البناء على الجهات المسؤولة عن المرافق تزويد العقارات أو وحداتها بالخدمات إلا بعد إيداع شهادة صلاحية المبنى ومرافقه للإشغال لدى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة رخصة تشغيل للمبنى، ويلزم الجهة الإدارية بإصدار خطابات لتوصيل المرافق خلال أسبوعين كحد أقصى من تاريخ إيداع الشهادة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتنص المادة 65 على أنه في حال توقف البناء قبل اكتماله وإمكانية إشغال جزء منه، يمكن إصدار شهادة بصلاحية المبنى للإشغال الجزئي وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يجوز للمالك البدء في استكمال البناء بعد مرور سنة من إصدار شهادة الصلاحية الجزئية إلا بعد الحصول على موافقة الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم لاستكمال الأعمال وفق القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- قانون البناء يحدد الشروط والإجراءات للحصول على شهادة صلاحية العقار للإشغال
- تحذير من المخالفات.. قانون البناء يمنع تحويل استخدام جراج العقار إلى نشاط آخر
- القانون يحدد شروط تأمين المباني ضد الحريق والحوادث مع تفاصيل هامة
- وزيرة التنمية المحلية تأمر بتسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء
- القانون يفرض ثلاث التزامات على طالب ترخيص البناء وأبرزها التأمين ضد الحريق