قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وما هي مهامه؟

قانون العمل الجديد يقر إنشاء المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي وما هي مهامه؟

أقر قانون العمل الجديد إنشاء “المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي” بوزارة العمل ككيان مستقل يهدف إلى تعزيز التعاون والحوار بين أطراف العمل الثلاثة، الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في علاقات العمل.

اختصاصات المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

نصت المادة (189) من القانون على أن المجلس يتولى رسم السياسات القومية للحوار الاجتماعي، والمشاركة في إبداء الرأي حول مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل والحماية الاجتماعية والتنظيم النقابي، كما يقدم الحلول للمنازعات الجماعية ويعزز التعاون بين أطراف العمل، ويدعم المشروعات الاقتصادية لتوفير فرص عمل، بالإضافة إلى إعداد الدراسات في مجال اقتصاديات العمل ومناقشة الموضوعات المطروحة في المؤتمرات الدولية ذات الصلة، وكذلك التشاور حول تقارير الحكومة الدولية وإبداء الرأي في الموضوعات المحالة إليه من الوزارة المختصة.

تشكيل المجلس ودورته

أوضحت المادة (190) أن تشكيل المجلس يتم بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية بجانب ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية مع ضرورة مراعاة تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن الثلث، كما يحضر الاجتماعات ممثلون عن المجالس القومية المختلفة دون أن يكون لهم صوت معدود، وللمجلس الحق في الاستعانة بالخبراء دون تصويت.

ووفقًا للمادة (191)، تستمر دورة انعقاد المجلس لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد، ويجوز إنشاء فروع بالمحافظات ولجان نوعية ووحدات بحثية متخصصة لدعم أعماله، كما أجاز القانون للمجلس فتح حساب خاص واستثمار أمواله بشكل آمن مع خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل

خصص القانون فصلًا للمفاوضة الجماعية التي تتم بحرية بين العمال وأصحاب الأعمال بهدف تحسين ظروف العمل وتسوية المنازعات الجماعية، ونصت المادة (197) على أنه يجب توثيق أي اتفاق يتم التوصل إليه في “اتفاقية عمل جماعية”، حيث تكون ملزمة للطرفين بعد التوقيع عليها مع ضرورة إيداعها لدى الجهة الإدارية المختصة خلال 30 يومًا.

وأكد القانون أحقية الجهة الإدارية في الاعتراض على الاتفاقية في حالات محددة وإلا فإنها تُقيد تلقائيًا مع منح الحق لأطراف الاتفاقية اللجوء للقضاء عند الاعتراض، كما أتاح القانون الانضمام لاحقًا لاتفاقيات العمل لأي من الأطراف غير المشاركين فيها بشرط تقديم طلب مشترك مع التأكيد على تنفيذ الاتفاقيات بحسن نية واتباع إجراءات التفاوض حال حدوث ظروف طارئة.

قد يهمك أيضاً :-