إلغاء التراخيص وغرامة 200 ألف جنيه للمخالفين لقواعد السلامة والصحة المهنية

إلغاء التراخيص وغرامة 200 ألف جنيه للمخالفين لقواعد السلامة والصحة المهنية

حددت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 202 لسنة 2020، الخاص بإصدار العقوبات المنصوص عليها في القانون في مادته “66”، حيث عاقبت من يتجاوز قواعد السلامة والصحة المهنية في مادتي القانون “18، 19” بوقف الترخيص وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه.

نصت المادة “18” من قانون 202 لسنة 2020 على أن يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحياً وبيئياً في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك وفقاً للأحكام هذا القانون، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحياً وبيئياً.

وألزمت المادة “19” المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل جميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، كما يلتزم بتوفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذاً لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل.

وعاقبت المادة “66” بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين من هذا القانون، ويجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، ولها أن تقضي بإلغاء الترخيص، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة.

إن تطبيق هذه اللائحة يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز السلامة والصحة المهنية، مما يسهم في حماية البيئة والمجتمع. ويُعتبر ذلك خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن الالتزام بمعايير السلامة ينعكس بشكل إيجابي على جودة الحياة ويعزز من مستوى الأمان في أماكن العمل.

كما أن توفير التدريب والتأهيل للعاملين يعد من الأسس الضرورية لضمان نجاح هذه الأنشطة، مما يساهم في تقليل الحوادث والإصابات الناجمة عن عدم الالتزام بقواعد السلامة. وهذا يعزز من ثقافة السلامة في المجتمع ويعكس التزام الجهات المعنية بحماية حقوق العمال وصحتهم.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-