
يهدف مشروع القانون الجديد، الذي حصل عليه سلاش ويب، إلى حل النزاعات بين الملاك والمستأجرين من خلال تعديل القيم الإيجارية للوحدات السكنية، حيث ينص على زيادة القيمة الإيجارية بما لا يقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. وقد جاء نص القانون كالتالي:
في المادة (1) من مشروع القانون، تم تحديد أن أحكام هذا القانون تسري على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن وفقاً لأحكام القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، اللذان ينظمان العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
أما المادة (2)، فتشير إلى أنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية الحالية. كما يجب ألا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريًا بعد الزيادة عن ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن و500 جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين المذكورين.
وفيما يتعلق بالمادة (3)، فإنه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستصبح القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن خمسة أمثال القيمة القانونية الحالية.
كما تنص المادة (4) على زيادة سنوية بصفة دورية للقيمة الإيجارية القانونية المستحقة بنسبة 15%.
وتتعلق المادة (5) بانتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بعد خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل ذلك.
من جهة أخرى، تشير المادة (6) إلى التزام المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر وإعادته إلى المالك عند انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة. وفي حال الامتناع عن ذلك، يحق للمالك طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة.
جدير بالذكر أن للمستأجر الحق أيضاً في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يتعارض ذلك مع إجراءات الطرد المشار إليها سابقًا.
أما بالنسبة للمادة (7)، فإنها تمنح الأولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم وفقًا لأحكام هذا القانون للحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة. وسيتم وضع قواعد وشروط لذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان خلال شهر من بدء تنفيذ هذا القانون.
كما سيصدر الوزير المعني بالإسكان قرارًا لإنشاء بوابة إلكترونية تحدد نظام عملها والإجراءات الخاصة بها خلال شهر من صدور قرار رئيس الوزراء. وستكون هذه البوابة متاحة لاستقبال طلبات المستأجرين لمدة ثلاثة أشهر بعد إنشائها.
وفي سياق آخر، تلغي المادة (8) القوانين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 وأيضًا قانون رقم 6 لسنة 1997 الذي يعدل الفقرة الثانية من المادة 29 من قانون تأجير الأماكن. كما تلغى جميع الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لمرور خمس سنوات منذ بدء العمل به.
وأخيرًا، تنص المادة (9) على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. هذه التعديلات تأتي ضمن جهود الحكومة لضبط سوق الإيجارات وتحسين العلاقات بين الملاك والمستأجرين بما يضمن حقوق الطرفين بشكل عادل ومناسب للجميع.
- وزير الإسكان يؤكد عدم إخلاء أي وحدة سكنية قبل توفير بديل للإيجار القديم
- في 8 ساعات: مناقشة النواب لقانون الإيجار القديم وتحذيرات الأرصاد من أمطار وسحب رعدية
- وزير الإسكان يؤكد أن مشروع قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى الإخلاء أو الإقصاء
- إيهاب الطماوي يؤكد أهمية المناقشة الديمقراطية لقانون الإيجار القديم في اجتماع لجنة الإسكان
- سقوط "الدنجوان القاتل" في الفيوم يثير الرعب في ماسورة صرف
- البابا تواضروس يلتقي بأبناء الكنيسة القبطية في صربيا مع صور مميزة
- بلبن يتحدث عن تصريح الرئيس السيسي حول العمل والتفاني
- الأوقاف تطلق برنامجًا شاملًا لمتابعة دقيقة لضمان انضباط الأئمة في أدائهم
- استشاري نفسي يؤكد أهمية الملاحظة اليومية للأطفال والاستماع إليهم كضرورة وليس رفاهية
- خبير سياسي يبرز دور وفود أفريقية في احتفالات يوم النصر بموسكو