
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 18 “مكرر” الصادر في 4 مايو 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1539 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادرة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993.
وفي هذا الإطار، تنص المادة الأولى من القرار على إضافة مادة جديدة برقم “35 مكررًا 9” إلى اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، حيث تُعتبر شهادة مصدر الطاقة المنصوص عليها بقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 أداة مالية قابلة للتداول بالبورصات المصرية.
كما تضمنت المادة الثانية من القرار نشره في الجريدة الرسمية ليبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جدير بالذكر أن الجريدة الرسمية أشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور والقوانين ذات الصلة مثل قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون رأس المال وقوانين أخرى تتعلق بالإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية وتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
من ناحية أخرى، صدر القرار أيضًا بعد الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 الذي يفوض رئيس مجلس الوزراء ببعض الاختصاصات، بالإضافة إلى موافقة مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتاريخ 4-3-2025 وما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتعزيز سوق المال المصري وتوفير أدوات مالية جديدة تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الشفافية والحوكمة في القطاع المالي.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- متحدث الوزراء يؤكد على التنسيق الشامل بين الجهات لرفع عدد الحضانات
- مقترح جديد من اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية لتحفيز التمويل العقاري
- رئيس الوزراء يؤكد جهود الحكومة لتسهيل إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية للمصريين والأجانب
- أخبار مصر: توقعات الطقس غدًا تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة مع شبورة صباحية والعظمى في القاهرة تبلغ 28 درجة
- اجتماع اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار برئاسة رئيس الوزراء
- مؤسسات التحالف الوطني تهيمن على جوائز "أهل الخير 2025" في احتفالية كبرى برعاية وزارة التضامن
- مصر تؤكد التزامها بعدم السماح بتهجير الفلسطينيين ودعمها المستمر للقضية
- هشام عبد العزيز يؤكد التزام مصر بتقديم الدعم الإنساني العاجل لأهالي غزة
- القانون يخصص سبع موارد للهيئات الشبابية مع التركيز على الاشتراكات
- متى يُعتبر العقار أثريًا وفقًا لقانون حماية الآثار؟