قانون الإجراءات الجنائية يحدد ثلاث حالات لصرف تعويض عن الحبس الاحتياطي

قانون الإجراءات الجنائية يحدد ثلاث حالات لصرف تعويض عن الحبس الاحتياطي

أقرت المادة (523) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، التي تحدد حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي في ثلاثة بنود رئيسية، حيث ينص البند الأول على صرف تعويض إذا صدر أمر نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بسبب عدم صحة الواقعة.

أما البند الثاني، فيشير إلى صرف تعويض في حال صدور حكم بات ببراءة المتهم من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وذلك بناءً على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيحة، بالإضافة إلى أسباب أخرى لا تتعلق بحالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب أو العفو أو امتناع المسئولية.

وفي نفس السياق، أكد النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب أن الدستور المصري لعام 2014 قد أحدث نقلة نوعية في مسألة تقرير التعويض عن الحبس الاحتياطي، مشيرًا إلى أنها المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتم فيها إقرار هذه القاعدة بشكل رسمي، وهو ما ينظمه بالتفصيل مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث تم مناقشة المادة 523 من مشروع القانون الذي يحدد حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي. ومن جهة أخرى، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بشكل نهائي وتمت الموافقة بالوقوف.

جدير بالذكر أن هذا القانون يأتي ضمن جهود الحكومة المصرية لتعزيز حقوق الأفراد وضمان العدالة القانونية. كما يعكس التطورات التشريعية التي تسعى إليها الدولة لتحقيق المزيد من الشفافية والمصداقية في النظام القضائي.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-