استكشاف إمكانية التصالح في بعض الجرائم وفقًا لقانون البنك المركزي

استكشاف إمكانية التصالح في بعض الجرائم وفقًا لقانون البنك المركزي

تنص المادة 240 من قانون الجهاز المصرفي على أنه يحق للبنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون التصالح في الجرائم المشار إليها في المادة 238، حتى لو كان قد صدر بشأنها الطلب المنصوص عليه في هذه المادة، وذلك في أي مرحلة تكون عليها الدعوى. وفي حال تم التصالح قبل صدور حكم نهائي، يشترط لنفاذه إتمام الوفاء بحقوق البنك وفقاً لشروط التصالح، أما إذا أصبح الحكم نهائياً فلا يكون التصالح نافذاً إلا إذا قام المحكوم عليه بالوفاء المسبق بمستحقات البنك.

وبحسب القانون، يتطلب الأمر موافقة مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح، حيث يتم تحرير محضر يوقعه الأطراف ويعرض على المحافظ مع المستندات اللازمة للنظر في اعتماده. ولا يصبح التصالح نافذاً إلا بعد هذا الاعتماد وتوثيقه دون رسوم. وإذا لم يوافق مجلس إدارة البنك الدائن على التصالح رغم الوفاء بمستحقاته طبقاً للشروط المتفق عليها، يمكن عرض الأمر بناءً على طلب المعنيين على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار المناسب.

ويكتسب محضر التصالح قوة السند التنفيذي في هذه الحالة، ويتولى المحافظ إخطار النائب العام بذلك. ويعتبر هذا الإخطار بمثابة تنازل عن الطلب المشار إليه في المادة 238 مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية المتعلقة بالواقعة محل التصالح بجميع أوصافها. كما تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين إذا تم التصالح قبل أن يصبح الحكم باتاً.

كما نصت المادة على أنه إذا تم التصالح بعد أن أصبح الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نتيجة لهذا الحكم، فإنه يجوز له تقديم طلب إلى النائب العام لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة لذلك. ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مرفقاً بهذه المستندات وبمذكرة برأي النيابة العامة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويتم عرض الطلب على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحقق من إتمام التصالح واستيفائه لجميع الشروط والإجراءات المنصوص عليها. ويجب الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عرضه مع ضرورة سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه، وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح من حيث انقضاء الدعوى الجنائية أو وقف تنفيذ العقوبات ليشمل جميع المتهمين أو المحكوم عليهم في نفس الواقعة.

وتنص المادة 238 أيضاً على أنه لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له وفي الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ضمن نطاق تطبيق أحكام هذا القانون إلا بناءً على طلب كتابي من المحافظ.

جدير بالذكر أن هذه المواد تأتي ضمن جهود تنظيم العمل المصرفي وتعزيز استقرار القطاع المالي بما يضمن حقوق البنوك والمودعين ويساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية.

ما زلنا نتابع التطورات وسنحدثكم أولًا بأول.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-