
أصدرت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بيانًا يتعلق باجتماعات اللجنة المشتركة حول مشروع قانون الإيجار القديم.
وافتتح المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي كلمته بتوجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى أن الدعوة والتنظيم لهذه الاجتماعات يعكسان الوعي والإدراك لأهمية الآثار المترتبة على تطبيق أحكام قوانين الإيجار القديم.
وأكد الوزير أن الحكومة والنواب لن ينحازوا لطرف على حساب آخر في تنظيم العلاقة بين الأطراف المعنية، مشددًا على أن الانحياز سيكون للعدالة وتحقيق التوازن بين الطرفين بما يسهم في استقرار المجتمع وسلامته.
جدير بالذكر أنه في عام 1996 صدر حكم بعدم دستورية استمرار شركاء المستأجر الأصلي في مباشرة النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني بعد تخلي هذا المستأجر عن العين.
وبمناسبة صدور هذين الحكمين، تم إصدار القانون رقم 6 لسنة 1997 الذي يطبق على الوحدات المؤجرة لغير أغراض السكنى، وتتلخص أبرز ملامحه في النقاط التالية:
– أولًا: تعديل القانون رقم 49 لسنة 1977 فيما يتعلق بامتداد عقد إيجار الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى مع مراعاة تقرير أثر رجعي لهذا التعديل لتفادي الآثار المترتبة على الحكمين المشار إليهما
– ثانيًا: نص الحكم الجديد على عدم استمرار العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء إلا لصالح ورثة المستأجر الأصلي ولمرة واحدة فقط اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشر القانون
– ثالثًا: زيادة الأجرة القانونية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى وفق النسب المحددة والتي تختلف حسب تاريخ إنشاء المبنى، مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة 10% من آخر أجرة مستحقة
– حكمها عام 2002 قصر امتداد عقد الإيجار على المستأجر وزوجته وأبنائه بشرط الإقامة الفعلية ولجيل واحد بعدها تعود العين لمالكها.
– حكمها الصادر في عام 2018 والذي قضى بعدم دستورية امتداد عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكنى.
ونفاذًا لهذا الحكم، صدر القانون رقم 10 لسنة 2022 الذي يتلخص أبرز ملامحه فيما يلي:
– ثانيًا: إخلاء تلك الأماكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون
– ثالثًا: زيادة القيمة الإيجارية القانونية لتلك الأماكن لتصبح خمسة أمثال القيمة القانونية السارية مع تقرير زيادة دورية سنوية بنسبة (15%) من آخر قيمة مستحقة
– رابعًا: يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة المبينة بالمادة (2) من هذا القانون
كما استعرض الوزير ما انتهت إليه حكم المحكمة الدستورية الصادر في التاسع من نوفمبر 2024 والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1، 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. وقد أكدت المحكمة أن آثار حكمها ستبدأ اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي، موضحةً أنها تراعي الأبعاد الاجتماعية عند إصدار أحكامها.
وأكد الوزير أن المشروع المقدم من الحكومة جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية الأخير كما استعرض أهم الأحكام الواردة بالمشروع، مشددًا على أن هذا الطرح يتبنى ضوابط تهدف لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية وصون الملكية وتحقيق العدالة الاجتماعية التي لا تتناقض مع مفهوم الملكية بل تسعى لتحقيق توازن الحقوق التي كفلها المشرع لأطراف العلاقة الايجارية.
من ناحية أخرى، أشار المستشار محمود فوزي إلى أهمية تحرير العلاقة الإيجارية بعد انقضاء فترة انتقالية وزيادة الأجرة القانونية. كما فرق المشروع بين الوحدات الكائنة في المدن أو المراكز والأحياء والوحدات الكائنة في القرى. بالإضافة إلى منح أولوية للمستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم بموجب القانون للحصول على وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية سواء بالإيجار أو التمليك.
بدوره أكد المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان أنه سيتم مراعاة البعد الإنسانى لإيجاد أماكن بديلة لمن ستنتهي عقود إيجارهم وفقاً لأحكام القانون. وفي هذا السياق أكد الدكتور محمد الفيومي أن هذه المادة ستحتاج لمزيدٍ من الدراسة والتدقيق.
ومن المتوقع استمرار جلسات الاستماع لذوي الشأن حول هذا الموضوع مع إعطائهم الوقت الكافي للمناقشة والمداولة.
خلال الاجتماع.
جانب من الاجتماع.
سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- اليوم الثاني لقانون الإيجار القديم في النواب يشهد هجومًا على الإحصاءات وفسخ العقود تلقائيًا
- قانون العمل الجديد يفرض ترخيصًا للتدريب على العمال
- عمرو أديب يؤكد ضرورة تدخل "نواب الرحمة" في قانون الإيجار القديم
- تعديل الإيجار القديم وأثره على العقود وفقًا للقانون الجديد للحكومة
- وزيرة التنمية المحلية تؤكد أن وزارة الإسكان هي المسؤولة عن تعويض المتضررين من قانون الإيجار القديم