قانون العمل الجديد يفرض ترخيصًا للتدريب على العمال

قانون العمل الجديد يفرض ترخيصًا للتدريب على العمال

حدد القانون رقم 14 لسنة 2025، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، شروط تدريب العمال والجهات المسؤولة عن التدريب والتراخيص اللازمة لإجراء هذا التدريب، بالإضافة إلى الجهات المستثناة من إصدار الترخيص.

ونصت المادة (22) على أنه لا يجوز لأي جهة ممارسة عمليات التدريب إلا إذا كانت تتخذ شكل شركة من شركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة أو الشخص الواحد، ويُستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة:

1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقًا للقانون المنظم لها والتي تمارس عمليات التدريب.

2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.

3- المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.

4- الكيانات التي تمارس عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية.

أما المادة (23) فقد نصت على أنه يشترط لممارسة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من المادة (22) من هذا القانون.

ويصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص ومدته وتجديده وحالات إلغائه ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه وحالات الإعفاء منها.

كما يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بإنشاء واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.

وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقي أو إلكتروني لقيد الجهات التي يُرخص لها بمزاولة عمليات التدريب وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لتحسين جودة التعليم والتدريب المهني وتعزيز مهارات العمال بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة. كما أن وجود نظام واضح للتراخيص يعزز الشفافية ويساهم في تنظيم القطاع بشكل أفضل مما يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية.

سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-