
تنص المادة 50 على أن من يتملك وسيلة إعلامية أو موقعًا إلكترونيًا أو يساهم في ملكيته يجب ألا يكون محرمًا من مباشرة حقوقه السياسية، كما لا ينبغي أن يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، إلا إذا تمت إعادة اعتباره.
وفقًا للمادة 51، يُشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية أن تتخذ شكل شركة تضم شخص واحد أو أكثر.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يمتلك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، ولا نسبة تخول لهم حق الإدارة.
كما نصت المادة 53 على أنه لا يجوز أن تتملك الشركة أكثر من سبع قنوات تلفزيونية، ولا يجوز أن تشتمل على أكثر من قناة عامة وأخرى إخبارية.
أما المادة 54 فقد حددت أنه يجب ألا يقل رأسمال الشركة المرخص لها عن خمسين مليون جنيه للقناة التلفزيونية الإخبارية أو العامة، وثلاثين مليون جنيه للقناة التلفزيونية المتخصصة، وخمسة عشر مليون جنيه للمحطة الإذاعية الواحدة، واثنين ونصف مليون جنيه للمحطة أو القناة التلفزيونية الإلكترونية أو الرقمية على الموقع الإلكتروني.
ويودع نصف المبلغ في أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي قبل بدء البث ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة ولسداد حقوق العاملين فيها.
واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأسمالها عن القيم المشار إليها وذلك وفق اعتبارات تقتضيها الصالح العام.
يجب على مؤسسي الشركة الاكتتاب بنسبة 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
جدير بالذكر أنه يتم استثناء المؤسسات الإعلامية العامة والوسائل الإعلامية العامة من هذه الشروط.
وتنص المادة 55 على أن يعد المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني.
يجب تحديد أغراض الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكتروني والفئة المستهدفة من الجمهور والسياسة التحريرية وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة ونظامها الأساسي طبقًا لطلب الترخيص.
يتعين على الوسيلة الإعلامية تعيين مدير لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الرقمية يكون مسؤولاً عن المحتوى ويشترط فيه أن يكون مصريًا مقيدًا في جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين وألا يكون ممنوعا من مباشرة حقوقه السياسية وأن لا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أوجنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- عميد كلية الحقوق السابق يؤكد أن الأجرة المنخفضة تلغي عقد الإيجار القديم
- ضياء رشوان يؤكد أن فلسطين هي قضية الأمة والانتماء العربي لها أمر لا يمكن إنكاره
- محمد الدويري يؤكد أن 80% من مساعدات غزة تأتي من مصر ويرفض بشدة أي محاولات للتهجير
- وزير الشئون النيابية يؤكد أهمية تعديلات قانون مزاولة مهنة الصيدلة ويشدد على ضرورة عدم تعطيلها
- إسكان النواب تستمع لمطالب الملاك والمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل