النواب يوافقون على قانون جديد لمواجهة فوضى الفتاوى بينما الأزهر يعبر عن رفضه

النواب يوافقون على قانون جديد لمواجهة فوضى الفتاوى بينما الأزهر يعبر عن رفضه

ينظم مشروع القانون الجديد الفتوى الشرعية في تسع مواد بالإضافة إلى مادة خاصة بالنشر، حيث تحدد المادة الأولى نطاق سريان أحكام القانون على الفتوى الشرعية والمختصين بها، مع التأكيد على عدم سريان هذه الأحكام على الإرشاد الديني الذي يهدف إلى التوجيه والتوعية بأحكام الشريعة الإسلامية والدعوة للتمسك بثوابت الدين، مما يساعد المسلمين في فهم أمور دينهم. كما يشمل المشروع أيضًا تناقل الفتاوى الشرعية وإعداد الرسائل والدراسات والأبحاث العلمية في هذا المجال، وذلك تأكيدًا للالتزام الدستوري بكفالة البحث العلمي المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين من الدستور، حيث يبقى باب الاجتهاد مفتوحًا وفق الضوابط المحددة في هذا المشروع.

وفي سياق متصل، أقرت المادة الثانية تعريفًا لبعض المصطلحات لتحديدها من الناحية الفنية والقانونية، نظرًا لأن مخالفة الالتزامات الواردة بالمشروع قد تؤدي إلى توقيع عقوبة جنائية. بينما تضمنت المادة الثالثة تحديد الجهات المختصة بإصدار الفتوى الشرعية، والتي تشمل هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء المصرية، حيث يتولى الأزهر الشريف إصدار الفتاوى الخاصة من خلال هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقًا لأحكام المادة الرابعة من القانون.

كما تناولت المادة الرابعة تنظيم لجان الفتوى داخل وزارة الأوقاف وتحديد الشروط العامة والجوهرية لمن يُرخص له بالفتوى الشرعية، مع الإشارة إلى اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي ستحدد الشروط الشرعية الأخرى وقواعد وإجراءات إصدار الترخيص. ومن جهة أخرى، نظمت المادة الخامسة كيفية الفصل في التعارض بين الفتاوى الشرعية بتكليف هيئة كبار العلماء بالترجيح عند وجود تعارض بين الآراء الصادرة عن الجهات المعنية.

وأكدت المادة السادسة أن ممارسة مهام الإرشاد الديني التي يقوم بها الأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات المعنية بوزارة الأوقاف لا تُعد تعرضًا للفتوى الشرعية وبالتالي لا تندرج تحت طائلة التجريم والعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. وفي نفس السياق، نصت المادة السابعة على التزام المؤسسات الإعلامية والصحفية والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية بأن يكون ذلك عبر الجهات المشار إليها في المادة الثالثة من القانون.

وأفردت المادة الثامنة عقوبة لمخالفة حكم المادتين الثالثة والسابعة من هذا القانون مع التأكيد على عدم إخلال ذلك بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 الذي ينص على أنه لا يجوز توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم المرتكبة بطريق النشر إلا فيما يتعلق بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد. كما تتناول هذه المادة ضوابط مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري المخالف ومدى التزام الشخص الاعتباري التضامني عند الوفاء بالتعويضات حال الحكم بها.

جدير بالذكر أن المشروع يتضمن حكمًا خاصًا بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال سنة أشهر من تاريخ العمل به بقرار من فضيلة شيخ الأزهر. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.

قد يهمك أيضاً :-
قد يعجبك أيضا :-