قانون العمل الجديد يحدد شروطًا للشركات لإلحاق المصريين بالوظائف في الخارج

نصت المادة 40 من القانون على أن عمليات إلحاق المصريين بالعمل سواء داخل البلاد أو خارجها يجب أن تتم عبر الوزارة المختصة أو الجهات المعنية، والتي تشمل الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية التي تتعامل مع جهات أجنبية في حدود أعمالها وطبيعة نشاطها.
كما تشمل هذه الجهات وكالات التشغيل الخاصة التي تأخذ شكل الشركات المساهمة أو التوصية بالأسهم أو ذات المسؤولية المحدودة، بشرط أن تكون مرخصة من الوزارة المختصة. وفي سياق متصل، أكدت المادة 41 ضرورة الالتزام بالشروط المنصوص عليها في قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة للحصول على الترخيص اللازم لتلك الوكالات.
من بين الشروط الأساسية، يُشترط ألا يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون قد حكم عليهم بعقوبات جنائية أو عقوبات مقيدة للحرية في قضايا تمس الشرف والأمانة. كما يتعين أن لا يقل رأسمال الشركة عن مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كانت تعمل محليًا، بينما يجب أن يكون خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تعمل بالخارج أو داخله وخارجه معًا.
يُضاف إلى ذلك أنه يجب على الشركة تقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه كضمان لالتزاماتها، إما نقدًا أو بخطاب ضمان غير مشروط صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي. هذا الضمان يجب أن يبقى ساريًا طوال فترة الترخيص وأن يتم استكماله عند الحاجة وفق ما ينص عليه القانون.
وفيما يتعلق بفترة الترخيص، فقد نص القانون على أنها تمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد وفق القواعد والإجراءات التي يحددها الوزير المختص مقابل رسم لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه. كما يحق للوزير إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص وإيقاف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
كما حددت المادة 42 التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والسجلات اللازمة لمباشرة نشاطها. ومن المهم أيضًا مراعاة قواعد القيد والرقابة والتفتيش المتعلقة بهذا المجال.
أما المادة 43 فقد حظرت تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بشكل مباشر أو غير مباشر مقابل إلحاقه بالعمل، حيث يسمح بتقاضي المقابل من صاحب العمل فقط. ومع ذلك، يمكن للشركات المذكورة في البند (3) من المادة (40) تقاضي مبلغ لا يتجاوز 1% من أجر العامل كمصروفات إدارية للسنة الأولى فقط، ويحظر تقاضي أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى آخر.
جدير بالذكر أن هذه التشريعات تأتي ضمن جهود الحكومة لضبط سوق العمل وحماية حقوق العمال وضمان عدم استغلالهم من قبل وكالات التشغيل المختلفة. سنوافيكم بكل جديد حال صدور أي تفاصيل إضافية.
- قانون العمل يضمن حقوق العامل في فترات راحة لا تقل عن ساعة
- هل يترتب على رفض البرلمان لمشروع قانون الإيجار القديم إنهاء العقود الحالية؟ خبير دستوري يقدم التوضيحات
- استكشف 10 أسئلة وإجاباتها حول قانون العمل الجديد لعام 2025 من منظور برلماني
- مصر تعزز حقوق الإنسان من خلال مشاركة المستشار محمود فوزي في مناقشة توصيات جنيف باللجنة الوزارية الدائمة
- طلب إحاطة نتيجة ضعف الترويج العالمي للمتحف المصري الكبير
- استكشاف 6 اختصاصات رئيسية لوحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية
- أدباء فلسطينيون يثمنون الدعم التاريخي لمصر في مساعدة غزة وإحباط مخططات التهجير
- اكتشف صحفًا ومواقع لا تحتاج إلى إخطار المجلس الأعلى للإعلام
- قانون العمل يضمن حقوق العامل في فترات راحة لا تقل عن ساعة
- التحالف الوطني ينظم امتحان محو الأمية بالتعاون مع "تعليم الكبار" ويعرض صورًا للحدث